قانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 - WE HKE

إعلان اعلى المقالة





الأحد، 19 أبريل 2020

قانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019

قانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019



قانون رقم 1 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019
فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد: الأولى، الثانية (فقرة أولى)، الثالثة، الرابعة، الخامسة (فقرة أخيرة)، السادسة (فقرة ثالثة)، العاشرة (الفقرتان أولى وثانية) من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، النصوص الآتية:(المادة الأولى): مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ويحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:
2 – التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 – المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4 – تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5 – البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6 – البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7 – تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8 – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:( أ ) الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/ 7/ 2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة.
(المادة الثانية – فقرة أولى):تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
(المادة الثالثة):يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ت قدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
(المادة الرابعة):تتول اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة. وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنتهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.
(المادة الخامسة – فقرة أخيرة):ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون فائدة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
(المادة السادسة – فقرة ثالثة):وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرار وتوابعها.
(المادة العاشرة – الفقرتان أولى وثانية):يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار مجلس الدولة وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشارى عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.
(المادة الثانية)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليهما.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 7 يناير سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1631 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019
في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.
(المادة الثانية)
يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 8 يوليه سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 17 لسنة 2019
في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
مادة (1)
تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمدة للقرى وتوابعها والمدن موقعها على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/ 7/ 2017، على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط، وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به.
مادة (2)
تشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتكون برئاسة مهندس استشارى متخصص في الهندسة الإنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو معدنية" يختار بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وعضوية كل من:
( أ ) اثنان على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر في الهندسة المعمارية، لا تقل خبرتهما عن خمس سنوات، ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين.
(ب) ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ودون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية وتضم في عضويتها كل من مدير التنظيم ومهندس المنطقة.
مادة (3)
يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وذلك بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (4) من هذه اللائحة، ومرفقًا به المستندات الآتية:
( أ ) صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
(جـ) المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أواضعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى:
المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – انترنت - ... إلخ).
مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.
صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
(د) نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
(هـ) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدا.
(و) تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويحتوى على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقًا للنموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
(ز) الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقًا للنموذج رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
مادة (4):
يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وذلك طبقًا لفئات الرسم الآتية:
إجمالى مسطح الأعمال المخالفةالفئة بالمدنالفئة بالقرى وتوابعه
حتى 250م2500 جنيه125 جنيهًا
أكثر من 250م2 حتى 500م21000 جنيه250 جنيهًا
أكثر من 500م2 حتى 1000م22000 جنيه1000 جنيه
أكثر من 1000م2 حتى 2000م23000 جنيه2000 جنيه
أكثر من 2000م2 حتى 4000م24000 جنيه3500 جنيه
أكثر من 4000م25000 جنيه5000 جنيه
مادة (5)
تنشئى الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصًا تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، ويثبت به بيانات العقار، وعلى الأخص ما يأتى:اسم وصفة مقدم الطلب.
رقم الطلب وتاريخ قيده.
عنوان العقار محل المخالفة.
رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة.
المستندات المقدمة رفق الطلب.
قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد.
كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.
مادة (6)
تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بما يأتى:( أ ) مراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات الواردة بالمادة (3) من هذه اللائحة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف وفي حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب على النموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة، لاستكمال المستندات، وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة لاستيفاء بما لا يجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
(ب) إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة للمخالفة إن وجدت وفقًا للنموذج رقم (5) المرفق بهذه اللائحة، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.
مادة (7)
تقوم اللجنة الفنية بما يأتى:( أ ) دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.
(ب) إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق مما يأتى:
مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة.
مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب.
التحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريًا ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب.
التحقق، بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة، من توفر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
(جـ) وللجنة بعد المعاينة والفحص استيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب وذلك بإخطار يسلم لصالح الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقًا للنموذج رقم (6) المرفق بهذه اللائحة على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة لاستيفاء بما لا يجاوز شهرًا نم تاريخ استلام الإخطار، وفي حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضحًا به أسباب الرفض وذلك طبقًا للنموذج رقم (7) المرفق بهذه اللائحة، واستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (10) من هذه اللائحة.
(د) البت في طلب التصالح، واحتساب قيمة إجمالى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقًا لسعر المتر المسطح الذى تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة لكل منطقة، وعلى أن تراعى النسب الآتية من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المشار إليه بحسب نوعية المخالفة، وذلك على النحو الآتى:
مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية:
(100%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية:
(100%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية:
(50%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: (25%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: (20%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: (5%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
وذلك كله على ألا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أى من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيهًا للمتر المسطح.
وإذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقًا للنسب الواردة بعاليه، وفي حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذلك المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمة مقابل الصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن ألفى جنيه.
(هـ) رفع تقرير إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بالقبول أو الرفض وذلك خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة طبقًا للنموذج رقم (8) المرفق بهذه اللائحة.
وفي حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بالآتى:
( أ ) إخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصالح الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقًا للنموذج رقم (9) المرفق بهذه اللائحة لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
(ب) التوقيع على الرسومات المقدمة والتى تم التصالح عليها.
وفي جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقًا به صورة تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا، وعلى اللجنة ألا تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.
مادة (8)
تنشأ بكل محافظة، بناءً على اقتراح رئيس الجهة الإدارية المختصة، لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ، وتشكل هذه اللجان على النحو الآتى:( أ ) اثنان من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون من بينهما رئيس اللجنة بدرجة مدير عام على الأقل.
(ب) اثنان من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية.
(جـ) ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة.
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكنى – تجارى – إدارى – صناعى – وغيرها) على ألا يقل عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفى جنيه.
ويصدر بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع قرار من المحافظ بناءً على عرض اللجنة، وينشر بالوقائع المصرية.
مادة (9)
في حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى:( أ ) تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
(ب) التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، على أن يراعى وضع القرى وتوابعها.
(جـ) إعداد مشروع القرار اللازم بقبول الاتصال وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وفقًا للنموذج رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.
(د) إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
(هـ) تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الأقساط، بحسب الأحوال، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضى المملوكة للدولة طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أية مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقًا للقوانين واللوائح الأخرى السارية.
مادة (10)
في حالة رفض اللجنة الفنية التصالح أو عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى:( أ ) إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وفقًا للنموذج رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.
(ب) إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصالح الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وذلك طبقًا للنموذج رقم (11) المرفق بهذه اللائحة.
(جـ) قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.
(د) إخطار الجهات القضائية طبقًا للنموذج رقم (12) المرفق بهذه اللائحة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
مادة (11)
يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين والأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناءً على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقًا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ (25%) على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة.
ويسدد باقى قيمة التصالح على أٌساط ربع سنوية متساوية بفائدة تقسيط طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط، ويستحق القسط الأول (القسط والفائدة) في نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ سداد المقدم.
وفي حالة التأخير عن سداد أى من الأقساط في موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
ويعد تأخير أى قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.
مادة (12)
يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من:( أ ) مهندس استشارى متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا.
(ب) ثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية وآخر متخصص في الهندسة المعمارية ولا تقل خبرتهما عن عشرة أعوام.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.
وتقوم اللجنة بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه والمستندات المرفقة به.
وتنعقد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة إليها، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها اثنان على الأقل من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر في التظلم من قرار رفض طلب التصالح، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قراراها على اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة.
وتصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه، وتتولى ما يأتى:
( أ ) إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بخطاب يسلم لصنوان المختار للمراسلات.
(ب) إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التى لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه وهذه اللائحة.
مادة (13)
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه وهذه اللائحة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تودع بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد تحت مسمى حسابات غرامات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويصدر وزير المالية بناءً على اقتراح الجهات المختصة قرارًا بتحديد المشروعات التنموية وعلى مشروعات البنية التحتية، وآلية وطرق توزيع النسب المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.
مادة (14)
تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لجنة تختص بالرد على الاستفسارات التى قد تعن للجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة وهى في سبيلها للقيام بمهامها طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه وهذه اللائحة.


نموذج رقم (2)
تقرير سلامة إنشائية لمبنى
تقرير فنى عن السلامة الإنشائية
للعقار الكائن في
(العنوان بالتفصيل)
ملك
(الاسم بالكامل)
التاريخ
محتويات التقرير
1- مقدمة.
2 – بيانات عامة عن المبنى.
3 – المستندات المسلمة للمكتب.
4 – مطابقة الرسومات الإنشائية مع المبنى القائم.
5 – معاينة المبنى القائم.
6 – الاختبارات.
7 – التحليل الإنشائى.
8 – الخلاصة والتوصيات.
تقرير فنى عن سلامة إنشائية للعقار الكائن في
(العنوان بالتفصيل)
ملك (الاسم بالكامل)
1- مقدمة:يجب أن تشتمل هذه الفقرة على البيانات التالية:اسم الجهة أو الشخص الذى قام بت كليف المكتب بإعداد التقرير المطلوب وصفته وعلاقته بالمبنى سواءً كان من قام ببناء المبنى أو مالك المبنى أو ممثلاً لاتحاد الشاغلين أو مالكًا أو مستأجرًا لإحدى وحدات العقار.
من قام بإعداد التقرير داخل المكتب بعمل التقرير سواء كان المهندس الاستشارى بنفسه أو المهندس القائم بالعمل من خلاله (ويكون هذا المهندس هو المسئول قانونيًا وجنائيًا عما هو وارد بالتقرير) وبصفة عامة يجب ألا تقل خبرة من قام بإعداد هذا التقرير عن 15 سنة وأن يكون مهندسًا استشاريًا في تخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو إصلاح وتدعيم المنشآت الخرسانية ويرفق بالتقرير صورة من شهادة الاستشارى الصادرة من نقابة المهندسين في حالة المبانى من الخرسانة المسلحة أو المبانى من الحوائط الحاملة. أما في حالة المبانى من المنشآت المعدنية فيجب أن يقوم بإعداد التقرير مهندس استشارى متخصص في المنشآت المعدنية أو الهندسة الإنشائية.
ويذكر صراحة في هذا الجزء أن هذا التقرير جرى إعداده لتقييم مدى السلامة الإنشائية للمبنى القائم وتحديد الجزء الآمن من هذا المبنى.
ذكر تاريخ التقرير.
عمر المبنى أثناء إعداد التقرير الفنى (رخصة قديمة – مشافهة مع المالك).
2- بيانات عامة عن المبنى:يتم في هذا الجزء من التقرير تحديد الآتى:عدد أدوار المبنى القائم.
نوعية المبنى القائم (مبنى خرسانى أو حوائط حاملة أو مبنى من منشأ معدنى).
تحديد نوعية الأسقف سواء كانت بلاطات مصمتة أو مفرغة أو بلاطات مسطحة أو بلاطات خرسانية على كمرات معدنية أو..).
النظام المستخدم لمقاومة الأحمال الجانبية للمبانى التى تحتوى على أكثر من 6 أدوار.
نوعية الأساسات ومنسوب التأسيس المحددة بمعرفة الجهة الطالبة للتقرير.
نوعية الاستخدام الخاصة بالمبنى بالأدوار المختلفة.
نوعية الطوب المستخدم في أعمال المبانى.
صورة حديثة للمبنى.
3- المستندات المسلمة للمكتب:يجب ذكر المستندات التى تم تسليمها للمكتب القائم بأعمال المراجعة والتى يجب أن تشتمل على الآتى:
الرسومات المعمارية وتتضمن الآتى:
لوحة الموقع العام للمبنى.
مسقط أفقى لدور البدروم إن وجد.
مسقط أفقى للدور الأرضى.
مسقط أفقى للدور الميزانين إن وجد.
مساقط أفقية للأدوار المتكررة.
مسقط الأفقى لدور حجرات الخدمات بالسطح.
الواجهات الخاصة بالمبنى.
قطاع طولى بالمبنى محددًا عليه مناسيب الأدوار المختلفة.
الرسومات الإنشائية للمبنى وتتضمن الآتى:لوحة الأساسات.
لوحة المحاور والأعمدة.
لوحة تسليح سقف دور البدروم إن وجد.
لوحة تسليح سقف الدور الأرضى.
لوحة تسليح سقف دور الميزانين إن وجد.
لوحات تسليح أسقف الأدوار المتكررة.
لوحة تسليح سقف غرف السطح.
نسخة من تقرير التربة والأساسات الخاص بالمبنى.
نسخة نم نتائج الاختبارات وضبط الجودة لأعمال التنفيذ إن وجدت.
وفي حالة عدم وجود المستندات السابقة يتم ذكر ذلك صراحة بالتقرير وبيان أن طالب العقار ليس لديه أية مستندات خاصة بالمبنى.
4- مطابقة الرسومات الإنشائية مع المبنى القائم:يجب أن يتم خلال هذا البند عمل مطابقة للرسومات المقدمة الواردة بالبند (3) من طالب الاختبار مع ما هو موجود بالمبنى القائم ويجب تحديد الاختلافات وتوقيعها على الرسومات لإصدار نسخة من الوضع القائم (As Built Drawing) والتى سيتم المراجعة طبقًا لها ويجب أن يتضمن وضع التعديلات التى تمت بالرسومات سواءً تغيير بعض العناصر الإنشائية أو الحوائط أو تغيير نوعية الاستخدام لهذه الأجزاء من المبنى، وبالتالى يتم إصدار نسخة معدلة من الرسومات، وفي حالة عدم وجود رسومات يقوم المكتب بإعداد رسومات للمبنى القائم شاملة جميع الرسومات الواردة بالبند السابق (3) رسومات معمارية وإنشائية ويكتفى في هذه الحالة بأن تكون الرسومات الإنشائية شاملة الأبعاد الخرسانية للعناصر الإنشائية للمبنى وتسليح بعض المناطق التى يمكن الكشف عليها من خلال المطابقة، أما في حالة عدم وجود اختلافات فيتم ذكر ذلك صراحة على اللوحات وتوقيع واعتماد ذلك.
وبصفة عامة فإن التقرير النهائى يجب أن يتضمن هذه الرسومات مختومة بختم المكتب ومعتمدة من نقابة المهندسين وأنه تم تنفيذ المبنى بموجبها.
5 – معاينة المبنى القائم:يجب عمل معاينة تفصيلية للمبنى محل الدراسة وتحديد العيوب الموجودة بالمبنى وبيان سبب ظهور هذه العيوب وبيان ما إذا كانت هذه العيوب تؤثر على سلامة المبنى من عدمه مع عمل إيضاح ما إذا كانت هذه العيوب تؤثر على سلامة المبنى من عدمه مع عمل إيضاح ما إذا كانت هذه العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام أو ناتجة عن تنفيذ مبانى ملاصقة لهذا المبنى أو ناتجة عن عيوب بالنظام الإنشائى المستخدم أو هبوط بالتربة. ويجب أن يتم إرفاق صور للعيوب الموجودة بالمبنى بالتقرير المقدم مع شرح لكل على حده.
6 – الاختبارات:يجب أن يتم تنفيذ اختبارات على المبنى لتحديد خواص بعض العناصر كالتالى:في المبانى الأكبر من 6 أدوار يتم إجراء عدد لا يقل عن ثلاثة اختبار قلب خرسانى للمبانى أقل من 300م2 و عدد ستة اختبارات للمبانى أكثر من 300م2 للأعمدة الخرسانية بالأدوار السفلية لتحديد مقاومة الضغط للخرسانة القائمة بهذه العناصر ويتم تقييم النتائج طبقًا لما هو موجود بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الصادر في 2019 وذلك في حالة اعتبار مقاومة الخرسانة ذات رتبة أعلى من 200كجم/ سم2.
في المبانى الأكثر من 6 أدوار يجب تنفيذ عدد من الجسات لا يقل عن 2 جسة بعمق لا يقل عن 10 متر للمبانى التى ليس بها دور بدروم ولا يقل عن 15 مترًا للمبانى التى بها دور بدروم لتحديد طبقات الأرض وكذلك تحديد الإجهاد المسموح به عند منسوب التأسيس.
(يقوم بعمل التقرير استشارى في التربة والأساسات).
يجب تنفيذ أعمال كشف على الأساسات لعدد ثلاثة قواعد أو طرف اللبشة الخرسانية وذلك لتحديد أبعاد هذه القواعد ومطابقتها مع ما هو موجود بالرسومات وتحديد منسوب التأسيس الفعلى.
يجب إجراء اختبار لتحديد التسليح الخاص بالعناصر الخرسانية على عدد من العناصر الخرسانية المكونة للمبنى (هذا الاختبار غير متلف) وذلك في حالة اعتبار صلب التسليح رتبة تزيد عن 24/35 للتسليح الأملس أو على 36/ 52 للتسليح ذى النتوءات.
7 – التحليل الإنشائى:يجب عمل دراسة إنشائية متكاملة للمبنى أخذا في الاعتبار الاحمال الواردة بالكود المصرى للأحمال والقوى على المبانى الصادر في 2012 ويتم التحليل الإنشائى باستخدام برامج التحليل الإنشائى (Sap 2000,Etabs) للمبانى التى يزيد ارتفاعها عن ستة طوابق مع مراعاة أن يتم عمل تحليل إنشائى لدراسة أحمال الزلازل على المبانى التى يزيد ارتفاعها عن ستة طوابق ويتم تقييم النتائج طبقًا للبنود الواردة بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة والصادر في 2018 ويتم تقديم نوتة حسابية بهذه النتائج ملحقة بالتقرير شاملة قيم الأحمال الواقعة على الأعمدة والإجهادات الواقعة عليها ومقارنتها بما ورد بنتائج الاختبارات. كما يجب دراسة الأساسات الخاصة بالمبنى وتحديد الإجهادات الواقعة عليها وكذلك الإجهادات الواقعة على التربة أسفلها ومقارنة هذه النتائج مع نتائج الاختبارات التى تمت على التربة طبقًا لتقرير التربة والأساسات الوارد بالبند السابق (6).
8 – الخلاصة والتوصيات:بناءً على ما سبق يجب تحديد مدى سلامة المبنى بالكامل أو الجزء من المبنى السليم إنشائيًا ويتم تحديد الأسلوب الأمثل للعيوب القائمة بالمبنى والتى تكفل الأمان الإنشائى بعد تنفيذها.
يتم توقيع التقرير من المهندس الاستشارى القائم بالأعمال وكذلك مختوم بخاتم المكتب ويجب اعتماد التقرير من نقابة المهندسين التابع لها.


قانون التصالح ولائحته التنفيذيه


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان أسفل المقالة





تسميات

تواصل معنا

أخر الافكار

من أنا

نسعي دائماً لتقديم محتوي راقي يهتم بذوق القارئ الرسالة نيوز هى مدونة إخبارية متنوعة الموضوعات ، تطرح الكثير من المقالات في مجالات مختلفة ، الأدب واللغة والبلاغة ، المجتمع وتحديات العصر ، الموضوعات إسلامية من فتاوى وحديث حول السيرة النبوية ، تاريخ العرب ونشأتهم ، الكثير والكثير من المعلومات القيمة التي تنمي بها وعيك الثقافي والذوقي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

اقسام