قانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار - WE HKE

إعلان اعلى المقالة





الاثنين، 20 أبريل 2020

قانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار

قانون رقم 20 لسنة 2020  بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار

قانون رقم 20 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار
الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)   
تضاف مادتان جديدتان برقمى (42 مكررًا 2، 45 مكررًا 1) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، نصهما الآتى:مادة (42 مكررًا2):يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
مادة (45 مكررًا 1):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1441هـ
        (الموافق 18 مارس سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان أسفل المقالة





تسميات

تواصل معنا

أخر الافكار

من أنا

نسعي دائماً لتقديم محتوي راقي يهتم بذوق القارئ الرسالة نيوز هى مدونة إخبارية متنوعة الموضوعات ، تطرح الكثير من المقالات في مجالات مختلفة ، الأدب واللغة والبلاغة ، المجتمع وتحديات العصر ، الموضوعات إسلامية من فتاوى وحديث حول السيرة النبوية ، تاريخ العرب ونشأتهم ، الكثير والكثير من المعلومات القيمة التي تنمي بها وعيك الثقافي والذوقي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

اقسام